تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

11

شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )

مسألة 4 : إذا خرج الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعاً ، فلا إشكال في أنّ حجّة حجّة الإسلام ( 1 ) . وإذا أحرم فبلغ بعد إحرامه لم يجز له إتمام حجّه ندباً ، ولا عدوله إلى حجّة الإسلام ، بل يجب عليه الرّجوع إلى أحد المواقيت والإحرام منه لحجّة الإسلام فإن لم يتمكَّن من الرّجوع إليه ففي محل إحرامه تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى في حكم من تجاوز الميقات جهلًا أو نسياناً ولم يتمكَّن من الرّجوع إليه في المسألة 169 ( 2 ) . مسألة 5 : إذا حجّ ندباً معتقداً بأنّه غير بالغ فبان بعد أداء الحجّ أنّه كان بالغاً أجزأه عن حجّة الإسلام ( 3 ) .